كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: ركعتا الظهر تكونُ إحداهما أطولُ من الأخرى؟
قال: نعم في حديث أبي الصديق عن أبي سعيدٍ (¬1).
قلتُ لأحمد: فركعتا الآخرتين من العصر تكونان أخفَّ من الركعتين الآخرتين من الظهر؟
قال: هكذا هو في حديث أبي سعيدٍ.
"مسائل أبي داود" (266)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقرأ في الصلاة المكتوبة بالحمد وحدها، يجزئه؟
قال: نعم، يجزئه
"مسائل ابن هانئ" (251)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقرأ السورة في ركعتين؟
قال: لا بأس به.
قلت لأبي عبد اللَّه: حديث أبي بكرة: "زادك اللَّه حرصًا، ولا تعد" (¬2).
قال: هذا حجة على من لم يجز صلاة إلا بقراءة، أليس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أجاز صلاة أبي بكرة بلا قراءة؟ !
وسمعته يقول: يقرأ بالمعوذتين في الصلاة؟ ولم لا يقرأ بهما؟ ! وكانوا سألوه عنهما.
"مسائل ابن هانئ" (254)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 2، ومسلم (452).
(¬2) رواه الإمام أحمد 5/ 39، والبخاري (783).

الصفحة 132