كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة؟
قال: أليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد وغيره.
"المغني" 2/ 167

قال حرب: سألته عمن يقرأ أو يكتب من آخر السورة إلى أولها؟ فكرهه شديدًا.
"الفروع" 1/ 421، "معونة أولي النهى" 2/ 123

قال الميموني: قلت: أي القراءات تختار لي فأقرأ بها؟
قال: قراءة أبي عمرو بن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة.
"الفروع" 1/ 423، "معونة أولي النهى" 2/ 128

نقل إبراهيم بن محمد بن الحارث عنه: يقرأ بها -أي البقرة- في عشاء الآخرة.
"الفروع" 1/ 548

قال حرب: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة: اليوم سورة الرعد وغدًا التي تليها، ونحو ذلك؟
قال: ليس في هذا شيء إلا أن يروى عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحدها.
ونقل مهنا عنه: أنه رخص أن يقرأ في الفرائض حيث ينتهي.
وروى المروذي أن أحمد سئل عن حديث أنس هذا؟
فقال: هذا حديث منكر.
وروى حنبل عنه: إذا كان المسجد على قارعة الطريق، أو طريق يسلك فالتخفيف أعجب إلي، وإن كان مسجدًا معتزلًا أهله فيه، ويرضون بذلك، فلا أرى به بأسًا، وأرجو إن شاء اللَّه.

الصفحة 135