كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قلت: إن صلى وحده، أو كان إمامًا يقول ذلك؟
قال: نعم إن كان إمامًا، أو صلى وحده.
"الروايتين والوجهين" 1/ 123

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يثبت أمر الواو في ربنا ولك الحمد.
"التمهيد" 4/ 276، "المغني" 2/ 188، "طرح التثريب" 2/ 333

قال الأثرم: قال أحمد: ليس يسقط خلف الإمام عنه غير سمع اللَّه لمن حمده.
"معونة أولي النهى" 2/ 139 - 140

428 - هيئة السجود
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لمْ يسجدْ عَلى أنفه؟
قال: حديثُ عاصم عَنْ عِكرمة (¬1) ما أجترئُ أنْ أحكمَ به.
قال إسحاق: كما قال لإرساله، لا يجزئه دون أَنْ يسجدَ على أنفه.
"مسائل الكوسج" (218)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يسجدُ ويداه في ثوبِهِ؟
قال: مِنْ بَرْدٍ أو علةٍ، وأما لغيرِ علةٍ فَلَا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (219)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 2/ 182 (2982)، والبيهقي 2/ 104 من طريق عاصم الأحول عن عكرمة مرسلًا بلفظ: لا يقبل اللَّه صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبين. ورواه البيهقي: كذلك رواه شريك، ورواه حرب بن ميمون عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس، ونقل قول الترمذي: حديث عكرمة عن النبي مرسلًا أصح.

الصفحة 149