كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أحمد بن إبراهيم الكوفي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إن دعا في الصلاة بحوائجه أرجو.
ونقل حنبل عنه: لا يكون من دعائه رغبة في الدنيا.
"طبقات الحنابلة" 1/ 47

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إن هؤلاء يقولون: لا يدعو في المكتوبة إلا بما في القرآن. فنفض يده كالمغضب، وقال: من يقف على هذا، وقد تواترت الأحاديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بخلاف ما قالوا.
"المغني" 2/ 234، "معونة أولي النهى" 2/ 161

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في سجوده: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك، فصن وجهي عن المسألة لغيرك.
"المغني" 2/ 236

قال الميموني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول لابن الشافعي: أنا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي، أبوك أحدهم.
"المغني" 2/ 238 "معونة أولي النهى" 2/ 163

قال صالح: وسألته عن الاعتداء؟ فقال: يدعو بدعاء معروف.
"الفروع" 1/ 458

434 - القيام من السجود، وجلسة الاستراحة
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا قامَ مِنَ القعدةِ الأولى يضعُ يديه على الأرضِ أو ينهض على صدورِ قدميه؟
قال: بل ينهضُ على صدور قدميه وَيعتمدُ على ركبتيه، قال: وفي الركعةِ الأولى والثالثة ينهضُ على صدورِ قدميه.

الصفحة 160