كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا قام من الركعة الثالثة والأولى يستعين بيديه على ركبتيه أم لا؟
فقال: ينهض على صدور قدميه ولا يعتمد على ركبتيه.
"مسائل عبد اللَّه" (288)

نقل أبو طالب عنه: لا يجلس ويقوم على صدور قدميه.
ونقل المروذي عنه: يجلس على أليته.
"الروايتين والوجهين" 1/ 127

قال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض.
"التمهيد" 3/ 229

قال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل إذا نهض يعتمد على فخذيه، وذكر عن علي -رضي اللَّه عنه-، قال: إن من السنة في الصلاة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع (¬1).
"التمهيد" 3/ 231

قال حنبل: رأيت أبا عبد اللَّه يصلي، فإذا جلس في الجلسة بعد الركعتين أخف الجلوس، ثم يقوم كأنه كان على الرضف، وإنما قصد الاقتداء بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصاحبه.
"المغني" 2/ 224
¬__________
= وعن عمر وابنه وعلي وعبد اللَّه بن الزبير وابن عباس وأبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- انظر عبد الرزاق 2/ 179، وابن أبي شيبة 1/ 346، والبيهقي 2/ 125.
(¬1) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/ 347 (3998)، والبيهقي 2/ 136.

الصفحة 163