كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة.
"زاد المعاد" 1/ 241

قال حرب: قال إسحاق: تستحب جلسة الاستراحة لكل أحد.
"فتح الباري" لابن رجب 7/ 286

435 - هيئة الجلوس
قال صالح: وسألته عن القعود في الصلاة؟
فقال: أذهب في الأخريين إلى حديث أبي حميد: يتورك في الأوليين: يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى (¬1).
"مسائل صالح" (820)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: يقعدُ في الرابعة من الفريضة يؤخر رجله اليسرى ويقعد متوركًا.
"مسائل أبى داود" (242)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن التورُّك في الصلاة؟
قال: في الظهر، والعصر، والمغرب، وعشاء الآخرة.
"مسائل ابن هانئ" (389)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التورُّك في الصلاة؟
فقال: حديث أبي حميد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يتورَّكُ في الرابعة.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 424، والبخاري (828).

الصفحة 164