كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إن ذهب رجل إلى حديث مالك ابن الحويرث فأرجو أن لا يكون به بأس، وذلك إذا أراد أن يقوم في أول ركعة، وفي الثالثة إذا أراد أن يقوم يقعد قعدة: إما أن يستوي على أليته جالسًا، أو يرفعها من الأرض قليلًا، يكون ذلك في فرد من الصلاة.
قال أبي: وكان حماد بن زيد يفعله. وأما حديث ابن عجلان حديث الزرقي فهو خلافه، كأنه ينهض على صدور قدميه.
"مسائل عبد اللَّه" (286)

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يجيء فيدرك مع الإمام ركعة، فيجلس الإمام في الرابعة، أيتورك معه الرجل الذي جاء في هذِه الجلسة؟
فقال: إن شاء تورك.
قلت: فإذا قام يقضي، يجلس في الرابعة هو، فينبغي له أن يتورك؟ فقال: نعم يتورك؛ هذا لأنها هي الرابعة له. نعم يتورك ويطيل الجلوس في التشهد الأخير.
"المغني" 2/ 228

قال الأثرم: تفقدت أبا عبد اللَّه -يعني: أحمد بن حنبل- في صلاته فرأيته يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة، ويجعل بطون أصابع رجله اليمنى مما يلي الأرض.
"فتح الباري" لابن رجب 3/ 50 - 51، "معونة أولي النهى" 2/ 151

الصفحة 166