كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: كيف تسجد المرأة وكيف تقعد للتشهد؟
قال: كيف كان أستر.
فقلت: وتتربع في التشهد أو تسدل رجليها.
"مسائل عبد اللَّه" (281)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول سئل عن المرأة كيف تجلس في الصلاة؟
قال: تتربع أو تسدل.
قلت لأبي: كما يسدل الرجل؟
قال: نعم.
قلت لأبي: تقعى؟
قال: لا.
قال عبد اللَّه: قال: نا داود بن عمرو قال: نا عبد اللَّه بن عمر العمري، عن نافع: أن ابن عمر كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (282)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن زهير بن مالك قال: زهير يقول: ذاك قال: سمعت عاصم بن ضمرة يحدَّث قال زهير: ولا أرى حدثنيه إلا عن علي قال: سجود الرجل في الصلاة أن يخَوّي ولا يفترش ذراعيه وسجود المرأة أن تُفرش فخذيها بطنها وتضمُها (¬2).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 242 (2789).
(¬2) بنحو عبد الرزاق 3/ 138 (5072)، ورواه ابن أبي شيبة 1/ 242 (2777).

الصفحة 169