كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

وقال أبو زرعة الدمشقي: قال أحمد: إذا نسي أن يصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إن أعاد فليس في نفسه منه شيء.
قلت: بلغني عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال: من لم يصل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلاته باطلة.
فقال: قد كنت أتهيب ذلك، ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر فمن تركها في الصلاة أعاد الصلاة.
"تهذيب الأجوبة" ص 891، "الروايتين والوجهين" 1/ 129.

قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في التشهد، بطلت صلاته.
قال: ما أجترئ أن أقول هذا.
وقال في موضع آخر: هذا شذوذ.
"المغني" 22/ 28، "جلاء الأفهام" ص 472.

قال الأثرم: قلت لأحمد: بماذا أدعو بعد التشهد؟
قال: بما جاء في الخبر.
قلت له: أوليس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثم ليتخير من الدعاء ما شاء" (¬1)؟
قال: يتخير مما جاء في الخبر، فعاودته، فقال: ما في الخبر.
"مجموع فتاوى ابن تيمية" 22/ 474

قال الطوسي: وسمعته يقول: لا تسمي في التشهد إلَّا ما روي عن عبد اللَّه: التحيات للَّه.
"بدائع الفوائد" 4/ 53
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 382، والبخاري (835)، ومسلم (402)، من حديث أبي هريرة.

الصفحة 175