كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أبو بكر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه وقد سئل عن رجل قال: بسم اللَّه التحيات؟
فقال: لا تقل: بسم التحيات، ولكن لتقل: التحيات للَّه.
"بدائع الفوائد" 4/ 68

قال حرب: سألت إسحاق، قلت: الرجل إذا تشهد فلم يصل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟
قال: أما أنا فأقول: إن صلاته جائزة، وقال الشافعي رحمه اللَّه: لا تجوز صلاته.
ثم قال: أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، فذكر حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-.
قال حرب: سمعت أبا يعقوب -يعني إسحاق- يقول: إذا فرغ من التشهد، إمامًا كان أو مأمومًا؛ صلى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يجزيه غير ذلك؛ لقول أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"جلاء الأفهام" ص 471.

قال حرب: قال أحمد: إذا لم يقدر أن يتعلم التشهد يدعو بما أحب.
"فتح الباري" لابن رجب 7/ 319

قال حرب: قال إسحاق: يحمد اللَّه بعد التشهد، وقبل الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"فتح الباري" لابن رجب 7/ 351

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إذا جلس في الرابعة يدعو بعد التشهد بما شاء؟
قال: بما شاء، لا أدري، ولكن يدعو بما يعرف وبما جاء.

الصفحة 176