كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا أطالَ الإِمامُ الجلوس قال: يتشهدُ مرة أخرى -يعني: من خلفه.
"مسائل أبي داود" (243)

قال ابن هانئ: وسئل عن الإمام أُدركه وقد بقي من صلاة القوم ركعة، ويجلس للتشهد فيطوّل الإمام، أكرر التشهد أو أسكت؟
قال أبو عبد اللَّه: كررّ التشهد.
"مسائل ابن هانئ" (394)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل فاته مع الإمام بعض الصلاة، قال: إذا جلس مع الإِمام في آخر صلاته فإنه يردد التشهد، ولا يدعو.
"مسائل عبد اللَّه" (299)

443 - التسليم في الصلاة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمْ يسلم في الصلاةِ؟
قال: تسليمتين، وفي الجِنازة واحدة. قال إسحاق: كما قال.
قال: وليقلْ فِي الجِنازة على يمينه: السلامُ عليكم فقط.
"مسائل الكوسج" (233)

قال صالح: سمعت أبي يقول: صليت خلف إبراهيم بن سعد غير مرة فكان يسلم واحدة.
"مسائل صالح" (751)

قال أبو داود: وكان أحمد يسلم عن يمينه وعن شماله في الصلاة: السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه.
"مسائل أبي داود" (507)

الصفحة 178