كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلّى المغرب فسلّم ثلاث تسليمات، ثنتين عن يمينه وشماله، وواحدة تلقاء وجهه، قلت: ما تقول في صلاته؟
قال: صلاته تامّة، وإما أن يسلم واحدة، وإما أن يسلم ثنتين، وفي التسليمتين قد جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غيرُ حديث أنه سلم ثنتين (¬1). ويروى أنه سلم واحدة أيضًا (¬2). وأما ثلاث فما سمعناه.
"مسائل ابن هانئ" (315)

قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن التسليم في الصلاة عن يمين وشمال أحب إليك، أم التسليم في الصلاة عن يمين؟
فقال أبي: قد ثبت عندنا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يُرى بياض خده (¬3).
"مسائل عبد اللَّه" (295)

نقل هارون بن يعقوب الهاشمي: إنها واجبة. أي: التسليمة الثانية.
ونقل أبو زرعة: غير واجبة.
وقال أحمد بن الحسين: قال أحمد: ينوي بالسلام الخروج من الصلاة.
¬__________
(¬1) منها ما رواه الإمام أحمد 1/ 444، ومسلم (581) عن عبد اللَّه بن مسعود أنه رأى أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال: أنَّى علقها. زاد الحكم عند مسلم: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعله.
(¬2) رواه الترمذي (296)، وابن ماجه (919)، وابن خزيمة 1/ 360 (729)، وابن حبان 5/ 334 (1995) عن عائشة -رضي اللَّه عنها-. قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (242).
(¬3) رواه الإمام أحمد 1/ 172، مسلم (582) عن سعد -رضي اللَّه عنه-.

الصفحة 179