كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

ونقل على بن سعيد: إنما يخرج به من الصلاة.
"الروايتين والوجهين" 1/ 130، 131.

قال ابن هانئ: قال أحمد: لو ترك السلام أمرته أن يعيد الصلاة.
"الانتصار" 2/ 314

قال صالح بن علي: سئل: أي التسليمتين أرفع؟
قال: الأولى.
"طبقات الحنابلة" 1/ 470 - 471

قال أحمد بن أصرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حذف السلام سنة. وهو أن يطول به صوته، وطول أبو عبد اللَّه صوته.
"المغني" 2/ 249

قال ابن هانئ: قال أحمد: إذا نوى بتسليمه الرد على الحفظة أجزأه.
وقال أيضًا: ينوي بسلامه الخروج من الصلاة.
قيل له: فإن نوى الملكين، ومن خلفه؟
قال: لا بأس، والخروج من الصلاة نختار.
"المغني" 2/ 251

قال أبو بكر بن محمد بن صدقة: وسئل عن حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا إغرار في الصلاة ولا تسليم" (¬1)؟
قال: الإغرار عندنا أن يسلم منها ولا يكملها، وأما التسليم فلا أدري.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 461، وأبو داود (928، 929)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/ 274 (1597)، والحاكم 1/ 264، والبيهقي 2/ 260 - 261، والبغوي في "شرح السنة" 12/ 257 (3299).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وكذا الألباني في "صحيح أبي داود" (861).

الصفحة 180