كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قيل له حديث ابن عمر أنه كان يحتجم ولا يتوضأ (¬1)؟
قال: لا يصح؛ لأن عمر كان يتوضأ من الرعاف (¬2).
"بدائع الفوائد" 4/ 68.

قال الأثرم: قال أحمد: أحاديث التنيسي عن زهير بواطل.
قال الأثرم: أظنه قال: موضوعة.
قال الأثرم: فذكرت له هذا الحديث في التسليمة الواحدة، فقال مثل هذا.
"فتح الباري" لابن رجب 7/ 368

قال حرب: قال: ذكرت هذا الحديث لأحمد، فرده، ولم يصححه. إذا أحدث بعدما رفع رأسه من آخر سجدة واستوى جالسًا تمت صلاته. . الحديث.
"فتح الباري" لابن رجب 7/ 378

444 - إذا أحدث قبل أن يُسلّم
قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه- إذا أحدَثَ قبل أن يُسلِّم؟
¬__________
(¬1) روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/ 47 (468)، والبيهقي 1/ 140.
عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه.
وعلقه البخاري في "صحيحه" قبل ح (176) بصيغة الجزم قال: وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه.
(¬2) روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" 2/ 12 (5898)، عن عباد بن العوام، عن الحجاج، عن رجل، عن عمرو بن الحارث ابن أبي ضرار، عن عمر بن الخطاب في الرجل إذا رعف في الصلاة قال: ينفتل فيتوضأ تم يرجع فيصلي ويعتد بما مضى.

الصفحة 181