كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: يعيدُ الصلاةَ ما لم يُسلِّم فإن انقضاء الصلاة التسليم، فإن لم يُسلِّم رجع فقعد ثم سَلَّم ما دام قريبًا فإذا تباعد ذَلِكَ أعاد.
قيل له: فإن لم يتشهد وسلم؟
قال: التشهدُ أهون؛ قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثنتين فلم يتشهد (¬1).
قال إسحاق بن إبراهيم رضي اللَّه عنه: لا تجوزُ صلاةٌ إلا بتشهد، إنما قامَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في تنتين ساهيًا فمضى، وقد صحَّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث الحسن بن الحر أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فإذا فرغتَ منَ التحيات فقد قضيتَ ما عَلَيك" (¬2)، ويمكن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحليلها التسليم" (¬3) أنَّه عَنَى التشهدَ؛ لما رَوى أبو سفيان السعدي في حديثٍ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في كلِّ ركعتين فَسَلَّم" (¬4) يعني: تشهد، وفي هذا القولِ دلالة أنَّ التشهدَ لما
¬__________
(¬1) ورد ذَلِكَ ضمن حديث عبد اللَّه بن مالك بن بحينة رضي اللَّه عنه رواه الإمام أحمد 5/ 345، والبخاري (835)، ومسلم (570).
(¬2) هو حديث ابن مسعود؛ رواه الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة، عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: رواه الإمام أحمد 1/ 422 (4006)، والطيالسي (275)، والدارمي 1/ 309، وأبو داود (975)، وابن حبان (1961)، والطحاوي 1/ 275، والدارقطني 1/ 353، والبيهقي 2/ 174. ورجَّحَ ابن حبان والدارقطني في "السنن" و"العلل" 5/ 127 أن الزيادة -المذكورة هنا- من كلام ابن مسعود.
(¬3) روي ذَلِكَ عن علي -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا.
رواه الإمام أحمد 1/ 123، وأبو داود (61) و (618)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275)، وصححه النووي وابن حجر، وانظر: "الإرواء" (301).
(¬4) رواه العقيلي 2/ 229 وابن حبان في "المجروحين" 1/ 377، والدارقطني 1/ 366 من طريق أبي سفيان طريف بن شهاب السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعًا. وأبو سفيان هذا قال فيه الإمام أحمد: ليس بشيء، لا يكتب حديثه. وضعفه غير واحد من أهل العلم.

الصفحة 182