كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

فيه من ذكر السَّلام على النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وعلى عباد اللَّه الصالحين يجوز أنْ يُقالَ: سلَّم. يعني: تشهد. وكذلك قال عطاء: إذا انتهى في التشهدِ إلى سلام التشهد أجزأه (¬1). وهو رَوى أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا تشهد أقبلَ على أصحابه ثمَّ تركَ السلام أدنى الانقضاء (¬2)، مع ما جاء عن علي بن أبي طالب كرم اللَّه تعالى وتبارك وجهه أنه جائز يعني دونَ تسليم (¬3).
وحديث الإفريقي واضح أنَّ التشهد يجزئه إذا أحدث بعد ذلك لما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قضى صلاته فأحدث قبَل أن يسلِّم" (¬4) فالأثر على ذلك.
"مسائل الكوسج" (1)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 235 عن عطاء قال: إذا قال: السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين. أجزأه.
(¬2) رواه البيهقي 2/ 175 - 176 وهو مرسل.
(¬3) روي هذا بالمعنى عن علي -رضي اللَّه عنه- موقوفًا بإسناد ضعيف، رواه الإمام أحمد (كما في "العلل" و"معرفة الرجال": 939)، والطحاوي 1/ 273، والدارقطني 1/ 360، والبيهقي 2/ 173 من طريق أبي عوانة عن الحكم، عن عاصم بن ضمرة عن علي، بهذا المعنى. قال أبو حاتم في " (العلل" 1/ 113): هذا حديث منكر لا أعلم روى الحكم بن عتيبة عن عاصم بن ضمرة شيئًا وقد أنكر شعبة على أبي عوانة روايته عن الحكم. وقال البيهقي: عاصم بن ضمرة ليس بالقوي، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه لا يخالف ما رواه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن صحّ ذَلِكَ فهو محجوج بما رواه هو وغيره عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(¬4) رواه الترمذي (408)، والطيالسي (2366)، والطحاوي 1/ 274 من طريق ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، عن عبد اللَّه بن عمرو، به مرفوعًا. وتمامه: "فقد جازت صلاته" أو بهذا المعنى.
قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، قد اضطربوا في إسناده، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم: يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. =

الصفحة 183