كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عمن أحدث قبلَ أن يسلمَ؟
قال: يعيدُ.
"مسائل الكوسج" (412)

قال صالح: قلت: الرجل يقعد في الركعة الآخرة بعد التشهد ثم يحدث؟
قال: هو في الصلاة ما لم يخرج منها بالتحليل -وهو: التسليم- وما أفسد أولها أفسد آخرها.
"مسائل صالح" (684)

قال صالح: قال: إذا أحدث وهو في الصلاة يستقبل الصلاة، ويستقبل القوم إذا لم يكن في صلب الصلاة. والرعاف أيضًا يستقبل.
قلت: فالدم ليس هو أسهل؟
قال: بلى، ولكن أرى أن يستقبلوا.
"مسائل صالح" (1278)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يحدث والإمام في التشهد؟
قال: هو في صلاةٍ ما لم يسلّم. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (367)
¬__________
= وقال الخطابي 1/ 175: هذا الحديث ضعيف.
قلتُ: وقد رواه أبو داود (617) من طريق زهير عن الإفريقي، به بلفظ: "فأحدَثَ قبل أن يتكلَّمَ".
رواه الطحاوي من طرق أخرى نحوه. انظر: "شرح معاني الآثار" 1/ 274 - 275، و"سنن الدارقطني" 1/ 379، والبيهقي 2/ 176، والبغوي (751)، و"نصب الراية" 2/ 63، و"الفتح" 2/ 323.
(¬1) سبق تخريجه قريبًا.

الصفحة 184