كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحدث قبل التشهد؟ فذكر الحديث: "تحليلها التسليم".
قيل له: فترى أن يستقبل؟
قال: إذا أمرته بالوضوء أمرته أن يستقبل، وأكثر أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولونه.
"مسائل ابن هانئ" (398)

قال ابن هانئ: قيل له: فالإحداث، يبني أو يستقبل؟
قال: يستقبل.
"مسائل ابن هانئ" (399)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا الأوزاعي، عن واصل، عن مجاهد قال: إذا صرفت وجهك من القبلة فاستقبل الصلاة (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (400)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يتشهد فأحدث قبل أن يسلم؟
قال: يعيد الصلاة، لأنه في صلاة ما لم يسلم، يذهب إلى حديث علي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحليلها التسليم".
"مسائل عبد اللَّه" (290)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من صلى ركعة من التطوع ثم أحدث؟
قال: يعجبني أن يستقبل، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاة إلا بطهور" (¬2).
"مسائل عبد اللَّه" (355)
¬__________
(¬1) رواه البيهقي 2/ 257.
(¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 20، ومسلم (224) من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنه.

الصفحة 185