كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: كيف شئت.
وقال علي بن سعيد: قال أحمد: أذهب إلى حديث ثلاث وثلاثين.
"فتح البارى" لابن رجب 7/ 413، 414.

قال حرب: قال إسحاق: الأفضل أن يسبح ثلاثًا وثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويكبر ثلاثًا وثلاثين، ويختم المائة بالتهليل، قال: وهو في دبر صلاة الفجر آكد من سائر الصلوات؛ لما ورد من فضيلة الذكر بعد الفجر إلى طلوع الشمس.
"فتح الباري" لابن رجب 7/ 414

446 - مسح المصلي جبينه بعد الصلاة
ونقل الميموني عن أحمد: أنه كان إذا فرغ من صلاته مسح جبينه.
"فتح الباري" لابن رجب 7/ 360

447 - التسبيح بالنوى
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُسبحُ الرجل بالنوى؟
قال: قَدْ فَعلَ ذَلِكَ أبو هريرةَ وسعد -رضي اللَّه عنهما- (¬1)، وما بأس بذلك، النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد عَدَّ (¬2).
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (3507)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة عنهما 2/ 163 (7658 - 7660).
(¬2) انظر: "الضعيفة" 1/ 188 - 193 بعد حديث (83).

الصفحة 188