كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

أبواب: سجود السهو
448 - مشروعية سجود السهو
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديث ذي اليدين فَسِّرهُ لي؟
قالَ: انصرف النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مِنَ الصلاةِ وسلَّمَ مِنْ ثنتين وهو على يقين أنه قد كملت صلاتُهُ، فقال ذو اليدين: أَقَصرت الصلاةُ أم نسيتَ؟ ففي قول ذي اليدين دليلٌ على أنه لا يدري لعلها قد قَصَرت الصلاةُ؛ لأنها كانت مقصورةً فأُتِمت، فقال: أقصرت الصلاة يا رسولَ اللَّهِ، أم نسيتَ؟ فرد عليه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو على يقينه أنها لم تقصر ولم أنسَ، فلم يقبلْ قوله حتَّى قالَ: "أَكَمَا يقولُ ذو اليدين؟ " فصدقه القومُ فأتم الصلاةَ، فذو اليدين تكلم وهو لا يدري لعلها قد قَصَرتْ، وليسَ يتكلم اليوم أحدٌ على معنى ذي اليدين، والقوم لما أجابوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجب عليهم أن يجيبوه بسؤالِهِ إياهم، وليس يجب اليوم على أحدٍ أَن يجيبَ أحدًا، فإذا فعل الإمامُ مثلَ ما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وتكلَّم بمثلِ كلامِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك لما كان مِنْ شأن الصلاة أتم، وإنْ تكلَّمَ غيرهُ يعيد؛ لأنه لا يكون اليوم في معنى ذِي اليدين أحدٌ.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (268)

قال صالح: وسألت أبي قلت: قصة ذي اليدين كانت قبل بدر أو بعد بدر؟
فقال: أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-، وإنما كان إسلامه بعد بدر عند فتح خيبر، وإنما صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاث سنين وشيئا.
"مسائل صالح" (143)

الصفحة 189