كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

449 - حكم سجود السهو
قال الأثرم: قلت: من نسي سجود السهو؟
فقال: إذا كان في سهو خفيف فأرجو أن لا يكون عليه.
قلت: فإن كان فيما سهى فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟
فقال: هاه، ولم يجب.
قال الأثرم: فبلغني عنه أنه يستحب أن يعيده.
"مجموع فتاوى ابن تيمية" 23/ 33

450 - إذا أدرك الإمام وعليه سهو
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فات الرجلَ شيءٌ مِنَ الصَّلاة وسها الإمامُ؟
قال: يسجدُ معه ثم يقضي.
قِيلَ له: فإن قام قبلَ أنْ يسجدَهما مع الإمامِ؟
قال: إن شاء قعدَ فسجدهما مع الإمامِ، وإن شاءَ مضى في صلاته، ثمَّ يسجدهما بعد.
قال إسحاق: لا، بل يسجدُ أبدًا بعدما يقضي فرضَهُ، ولا يخلط بين ظهراني صلاته.
"مسائل الكوسج" (241)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيفُ إليها أخرى إذا سَلَّم؟
قال: لا.

الصفحة 190