كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال الإمام أحمد: بلى يَقْضي السجدةَ ثم يقومُ فيقضي ما فاته.
قال إسحاق: كما قال، ويقضي السَّجدةَ الثانيةَ إذا كان قدْ سجدَ معه واحدةً وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتَّى يَقضيَ فريضته ثُم يسجد.
"مسائل الكوسج" (330)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عَن الرجلِ يُدرك مع الإمامِ ثلاثَ ركعات وعلى الإمام سهو، أيسهو مع الإمام أمْ يقوم إلى ركعتِهِ؟
قال: يقومُ إلى ركعتِهِ فيقضيها ثُمَّ يسهو، وكذلك قال ابن سيرين، وبه آخذ، لأنَّ السجدتين سنةٌ ويدخل سنة في فريضة.
"مسائل الكوسج" (486)

قال صالح: وسألته عن رجل فاتته مع الإمام ركعة، وسها الإمام، يسجد معه سجدتي السهو، أو يقوم يقضي؟
قال: يسجد معه، أذهب إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (¬1).
"مسائل صالح" (25)

قال صالح: وسألته عن رجل صلى مع الإمام وقد سبقه بركعة، فلما كان في آخر صلاته أراد الإمام أن يسجد سجدتي السهو، أيسجد مع الإمام أم يتم صلاته ثم يسجد؟
قال: يسجد مع الإمام.
وقال: أذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به".
"مسائل صالح" (311)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 314، والبخاري (722)، ومسلم (414). من حديث أبي هريرة.

الصفحة 191