كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال صالح: قلت: رجل سبقه الإمام ببعض، وقد سها الإمام فيما سبقه، أو فيما أدرك، فلم يسجد مع الإمام، قام ليقضي، فسها هو في القضاء، هل تجزئه سجدتان لسهوه وسهو الإمام؟
قال: تجزئه سجدتان لسهوه وسهو الإمام، وقد كان ينبغي له أن يتبع الإمام في سهوه.
"مسائل صالح" (647)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن سبق ببعض الصلاة فسها الإمام؟
قال: يسجد معه السهو من الصلاة، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الإمام ليؤتم به"، فإن قام أليس قد خالف إمامه؟ !
"مسائل أبي داود" (386)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ فاتته مع الإمام ركعة، وسها الإمام؟
قال: يسجد معه سجدتي السهو ثم يصلي ما فاته، ثم يسلم.
"مسائل ابن هانئ" (381)

قال ابن هانئ: سألته عن رجلٍ جاء والإمام قد سبقه بركعة، ثم سها الإمام، أيسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي؟ أو يقضي ثم يسجد؟
قال: يسجد معه ثم يقضي، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به". فإذا سجد معه في السهو فقد ائتم به، وإذا لم يسجد معه فلم يأتم.
"مسائل ابن هانئ" (386)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قلت: رجل فاتته ركعة وقد سها الإمام في الركعة؟

الصفحة 192