كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي.
"مسائل عبد اللَّه" (312)

قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن رجل فاتته ركعة مع الإمام فقعد؟
قال: سمعت أبي يقول: وأحب إلي أن يتشهد مع الإمام.
"مسائل عبد اللَّه" (314)

ونقل عنه حنبل في المسبوق إذا سها إمامه: أنه يسجد مع إمامه ويقضي ما فاته، ويقضي سهوه.
وقال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل أدرك بعض الصلاة، فلما قام ليقضي، إذا على الإمام سجود سهو؟
فقال: إن كان عمل في قيامه، وابتدأ القراءة، مضى ثم سجد.
قلت: فإن لم يستتم قائمًا؟
قال: يرجع ما لم يعمل.
قيل له: قد استتم قائمًا؟
فقال: إذا استتم قائمًا وأخذ في عمل القضاء، سجد بعدما يقضي.
ونقل أبو الحارث عنه: ينحط فيسجد معه ثم يقضي ما فاته.
"الروايتين والوجهين" 1/ 150، "المغني" 2/ 441

451 - في تنبيه الإمام إذا سها، وإذا لم يستجب
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التسبيحُ للرجال والتصفيقُ للنساءِ؟
قال: إي واللَّه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (267)

الصفحة 193