كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

452 - سجود المأمومين للسهو إذا تركه الإمام
نقل المروذي عنه: أنهم يسجدون.
ونقل يوسف بن موسى عنه: لا يسجدون.
"الروايتين والوجهين" 1/ 149

453 - السهو خلف الإمام
قل أبو داود: سمعت أحمد يقول في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى الإمام ركعتين؟
قال: كأنه أدرك ركعتين، فإذا سلم الإمام صلى ركعتين.
"مسائل أبي داود" (361)

قال أبو داود: قلت لأحمد: شهدت مع الإمام افتتاح الصلاة، ثم ركع فلم أركع حتى رفع -أعني: ساهيًا؟
قال: لا تعتد بتلك الركعة، ثم قال: لو افتتح مع الإمام، ثم نعس حتى صلى الإمام ركعتين أليس يتبعه ولا يعتد بما صلى الإمام؟
"مسائل أبي داود" (364)

قال أبو داود: قلت لأحمد: سبقت ببعض الصلاة فسهوت فيما أدركت مع الإمام، أسجد سجدتي السهو؟
قال: لا؛ ليس مع الإمام سهو.
قلت لأحمد: فسهوت فيما أقضي؟
قال: اسجد سجدتي السهو.
"مسائل أبي داود" (387)

الصفحة 195