كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

454 - السهو عن سجود السهو
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا شك، فلم يدر سجد سجدتي السهو أم لا؟
قال: يسجدهما.
"مسائل أبي داود" (388)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس في سجدتي السهو سهو.
"مسائل أبي داود" (389)

قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل عمن سجد سجدتي السهو مرتين. قال الرجل: أي شيء علينا؟
قال أحمد: أي شيء عليكم! زدتم في صلاتكم شيئًا، ولم يأمره بإعادة.
"مسائل أبي داود" (390)

455 - السهو والشك في الصلاة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا جهرَ فيما يخافت فيه أو خافتَ فيما يجهر فيه؟
قال: إن سجد لا يضره ذَلِكَ، وإنْ لمْ يسجدْ فَلا بأسَ.
قال إسحاق: بل يسجدُ في ذَلِكَ وفي كلِّ سهوٍ سجدتان.
"مسائل الكوسج" (200)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلَّى الظهرَ خمسًا؟
قال: يسجدُ سجدتين، وَقَد تمت صلاتُهُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (232)

الصفحة 196