كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلَّى المغربَ أربعًا؟
قال: يسجد سجدتين مثل من صلَّى الظهرَ خمسًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (237)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سها وقام من الثنتين يمضي؟
قال: ما أبالي، إنْ شاءَ قامَ فمضى، وإن شاءَ قعدَ وهذا إذا يَقِنَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (238)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدَ عن رَجُلٍ شكَّ في الثنتين والثلاث، ثمَّ استيقن أنهما ثنتان؟
قال: يسجدُ سجدتي السهوِ، وإن لمْ يسجدْهما، فلا بأسَ.
قال إسحاق: بلْ يسجدهما أحبُّ إلينا.
"مسائل الكوسج" (239)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أدرك من الصلاة وترا يسجد سجدتي السهو؟
قال: لا.
قال إسحاق: بل يسجدهما كما جاء.
"مسائل الكوسج" (242)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ نسي سجدةً وهو ساجد، قال: يرفعُ رأسَه وليسجد التي نسي ولا يعتد بالسَّجدةِ التي كان سجدها، فإن ذكرها وهو راكع لم يفرغ من الركوعِ فليسجد ولا يعتد بتلك الركعة، فإن ذكرها وهو يقرأ فليسجد ولا يعتد بالقراءة التي قرأ؛

الصفحة 198