كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أي شيء يوجه حديث ابن عمر، قال: لا تعاد الصلاة (¬1)؟
قال: لعله يقول من الشك.
"مسائل أبي داود" (365)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن وهم في صلاته وهو إمام؟
قال: يسبحون به من خلفه حتى ييقنوه.
قيل: سبحوا به فلم يقبل وصلى؟
قال: يعيد ويعيدون.
"مسائل أبي داود" (366)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يقبل من واحد واحتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصدق ذو اليدين؟ " (¬2).
"مسائل أبي داود" (367)

قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث: "لا غرار في صلاة ولا تسليم" (¬3)؟
قال -يعني: فيما أرى: أن لا تسلم ويسلم عليكَ، ويُغَررُ الرجل بصلاته: ينصرف هو فيها شاك.
"مسائل أبي داود" (371)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 19، وأبو داود (579)، والنسائي 2/ 114، عنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (592).
(¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 235، والبخاري (482)، ومسلم (573) من حديث أبي هريرة.
(¬3) أخرجه أبو داود (928) وأحمد 2/ 461 والحاكم 1/ 264. ونقل أبو داود في "السنن" تفسير أحمد هذا أيضًا. =

الصفحة 203