كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل صلى المغرب أربعًا فذكر وهو في التشهد؟
قال: يسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته.
"مسائل أبي داود" (378)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل شك في الثنتين أو الثلاث من المغرب؟
قال: يجعلها ثنتين.
"مسائل أبي داود" (379)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال فيمن صلى المغرب أربعًا لم يقعد في الثالثة؟
قال: يسجد سجدتين وقد تمت صلاته.
"مسائل أبي داود" (381)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن خافت فيما يجهر فيه حتى فرغ من فاتحة الكتاب، ثم ذكر؟
قال: يبتديء فاتحة الكتاب فيجهر.
قيل: يسجد سجدتي السهو؟ قال: نعم.
فقيل لأحمد: فإن كان جهر فيما يخافت فيه، ثم ذكر؟
قال: يسكت ويمضي من حيث انتهى.
"مسائل أبي داود" (382)
¬__________
= وروى أحمد في "المسند" بعقبه، عن سفيان، قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا إغرار في الصلاة"، فقال: إنما هو: "لا غرار في الصلاة"، ومعنى (غرار)، يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقى عليه منها شيء، حتى يكون على اليقين والكمال.

الصفحة 204