كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يحتج بحديث ذي اليدين لما قال
النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصحابه: "أحق يقول ذو اليدين"؟ قالوا: نعم يا رسول اللَّه (¬1).
قال أبو عبد اللَّه: فلم يسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقول ذي اليدين.
"مسائل ابن هانئ" (373)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: وإذا سبح واحد لم يسجد، وإذا سبح به اثنان سجد.
وقال: وسمعته يقول: إذا سها الإمام، فسبح به اثنان أو ثلاثة، فليجلس، فإن سبح به واحد، فلا يجلس.
"مسائل ابن هانئ" (374)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينهض في الركعتين فيقوم قائمًا؟
قال: إذا استوى قائمًا، فأكثر من روى يقول: إذا استوى فإنما يمضي في الصلاة، ويسجد سجدتين قبل السلام.
"مسائل ابن هانئ" (375)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل صلى المغرب أربعًا؟
قال: يسجد سجدتي السهو.
قلت: فإن كان قد جلس في الثالثة قليلًا؟
قال: ذاك حسن، يسجد أيضًا سجدتي السهو.
"مسائل ابن هانئ" (376)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يصلي فيسهو قال: إذا أراد أن يركع يقول: سمع اللَّه لمن حمده؟
¬__________
(¬1) سلف تخريجه قريبًا.

الصفحة 206