كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: يسجد سجدتي السهو قبل السلام، ولا يتشهد فيهما.
"مسائل ابن هانئ" (377)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل نسي سجدة من ركعة؟
قال: يعيد تلك الركعة.
قيل له: فإن كان قد خرج من الصلاة وذكرها بعد؟
قال: يعيد الصلاة إن كان قد تكلم، وإن كان لم يتكلم وذكرها، قام فصلى ركعة وسجد سجدتين.
"مسائل ابن هانئ" (378)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل سها فشك، في الركعتين أو في الثلاث؟
قال: يذهب إلى قول ابن مسعود، يرجع إلى اليقين، ويسجد قبل التسليم.
"مسائل ابن هانئ" (382)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ: عن الرجل يصلي ويترك السجدة من صلاته؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا ترك سجدة من صلاته فكأنما تركها، يعيد تلك الركعة ولا يبالي بها.
"مسائل ابن هانئ" (384)

قال ابن هانئ: سألته عن رجلٍ نسي سجدة من ركعة؟
قال: لا تجزئ ركعة لا يجيء فيها بركعة وسجدتين، يعيد الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (385)

قال ابن هانئ: وسئل عن الإغرار؟
قال أبو عبد اللَّه: أبو عمرو الشيباني ألغى الألف: لا غرار، يعني إذا صلى وترك ركعة أو شيئًا من الصلاة، فهو غرار إذا اعتد بها.
"مسائل ابن هانئ" (387)

الصفحة 207