كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل سها فقرأ في التشهد، وتشهد في القراءة؟
قال: لا يجزئه، يعيد الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (388)

قال ابن هانئ: سمعته يقول: إذا زاد على التشهد -تشهد ابن مسعود- شيئًا من دعاء في الركعتين الأوليين، يسجد سجدتين بعد السلام.
"مسائل ابن هانئ" (395)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لو أن رجلًا ترك التسليم أمرته أن يعيد الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (396)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سها أن يقرأه {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول ركعة. وسها أيضًا أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وذكر بعد أنه قرأ سورة؟
قال: لا يجزئه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا سها أن يقرأ {بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يجزئه.
"مسائل عبد اللَّه" (302)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل ترك سجدة من ركعة فلم يذكرها حتى صار في الركعة الثانية؟
قال: فإنه لا تجزئه تلك الركعة حتى يأتي فيها بسجدتين.
"مسائل عبد اللَّه" (303)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سها في الركعة الثانية فقام، فذكر من بعد قيامه أنه قد سها؟

الصفحة 208