كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

فقال: يمضي على صلاته ويسجد سجدتين قبل أن يسلم، وإن هو جلس فأرجو أن لا يكون بذلك بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (305)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سها في التشهد في الركعة الثانية فقال: اللهم صلِّ على محمد، وقال: أشهد أن الجنة حق وأن النار حق؟
فقال: أرجو أن لا تفسد عليه صلاته.
"مسائل عبد اللَّه" (306)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل نعس في التشهد في الركعة الثانية وقد تشهد بعض التشهد، ثم انتبه فلا يدري من أي موضع انقطع تشهده وذلك في صلاة المكتوبة؟
فقال: إن كان نومه خفيفًا يبتدئ التشهد من أوله.
"مسائل عبد اللَّه" (307)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سها في آخر ركعة فنهض وذكر بعد نهوضه؟
فقال: يجلس متى ما ذكر ويسجد سجدتين قبل أن يسلم.
"مسائل عبد اللَّه" (309)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى من الليل فنهض في الركعة الثانية وذكر من بعد نهوضه؟
فقال: يجلس متى ما ذكر ويسجد سجدتين قبل أن يسلم.
"مسائل عبد اللَّه" (310)

قال عبد اللَّه: قال سألت أبي عن رجل قام من ركعتين في صلاة الظهر فاستوى قائمًا، يقعد أو يمضي في صلاته؟

الصفحة 209