كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

فقال: أكثر ما جاء فيه أن يمضي على صلاته، ويسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، ولا يتشهد فيهما.
قلت لأبي: فإن هو ذكر فجلس؟
قال: لا بأس، وذإ ك أعجب إلي أن يمضي ويسجد سجدتي السهو.
"مسائل عبد اللَّه" (313)

قال عبد اللَّه: سمعت، أبي يقول: فيمن شك فى صلاته، قال: يأخذ بما استيقن ويصلي حتى يكون الشك في الزيادة.
"مسائل عبد اللَّه" (315)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا إغرار في صلاة ولا تسليم" (¬1)؟
فقال أبي: أبو عمرو الشيباني أنكرهها بالألف، يقول: لا غرار في صلاة، أي لا تخرج منها وأنت تظن أنها كاملة، حتى لا تكون في شك، حتى تكون على الكمال واليقين.
قال أبي: أن ينصرف منها، ولا يدري أتمها أم لا، ينصرف وهو على إغرار منها، كذا هو عندي.
"مسائل عبد اللَّه" (1602)

وحكى عنه حمدان بن علي، أنه قال في الرجل يجهر فيما يخافت فيه، قال: إن لم يسجد أرجو أن لا يضره، يروى عن أنس أنه لم يسجد، ويروى عن إبراهيم أنه قال: يسجد.
وحكى الشالنجي عنه أنه قال في الإمام يسمع من يليه الآية، ونحو ذلك: لا يرى عليه سهوًا في ذلك.
"الأوسط" البن المنذر (302)
¬__________
(¬1) سلف تخريجه قريبًا.

الصفحة 210