كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

نقل المشكاني عنه فيمن جهر في موضع الإسرار أو عكسه: ليس عليه سجود. وقال: إن سجد لم يضره.
"الروايتين والوجهين" 1/ 122

ونقل ابن القاسم عنه في الإمام إذا شك في عدد الركعات، هل يبني على اليقين، أم على غالب ظنه؟
قال: أنا أذهب إلى أن أبني على اليقين، لا آخذ بالتحري.
ونقل أبو طالب عنه: يتحرى فإن قاموا قام، وإن سبحوا به تحرى.
"الروايتين والوجهين" 1/ 145، "الانتصار" 2/ 355

ونقل بكر بن محمد فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، قال: يستأنف الصلاة.
ونقل علي بن سعيد والأثرم: الصلاة صحيحة ويسجد في الحال سجدة فيأتي بثلاث ركعات.
"الروايتين والوجهين" 1/ 145، 146

ونقل أبو الصقر: وقد سأله عن الرجل يتشهد في قيامه ناسيًا أو قرأ بأم الكتاب في جلوسه للتشهد، هل يسجد للسهو؟
فقال: إنما يسجد من سلم من السجدتين أو قعد في الثالثة أو أراد أن يقعد فقام.
وقال في رواية الميموني وأحمد بن هشام: إذا قرأ في الأخيرتين بالحمد وسورة لا يسجد؛ لأن هذِه الزيادة لا يبطل الصلاة عمدها، فإذا فعلها ناسيًا لم يسجد لها، دليله العمل في الصلاة.
ونقل أبو طالب فيمن سها فقرأ في الأربع بالحمد وسورة: يسجد للسهو.
"الروايتين والوجهين" 1/ 146، 147

الصفحة 211