كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد في السهو (¬1)، أتذهب إليه؟
قال: نعم أذهب إليه.
قلت: إنهم يختلفون في إسناده؟
قال: إنما قصر به مالك (¬2)، وقد أسنده عدة، منهم: ابن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة.
"التمهيد" 3/ 276، "الاستذكار" 4/ 349 - 351

ونقل الأثرم عنه: حديث التحري ليس يرويه إلا منصور (¬3).
قلت له: ليس يرويه إلا منصور؟
قال: لا، كلهم يقول: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى خمسًا. قال: إلا أن شعبة روى عن الحكم عن أبي وائل عن عبد اللَّه موقوفًا نحوه، قال: إذا شك فليتحر (¬4).
قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن تفسير هذا الحديث؟
فقال: أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين، لا يخرج منها على غرر حتى يستيقن أنها قد تمت، ولو ترك سجدة من الأولى فذكرها في التشهد، أتى بركعة، وأجزأته.
"التمهيد" 3/ 284، "المغني" 2/ 436، "معونة أولي النهى" 2/ 230
¬__________
(¬1) الإمام أحمد 3/ 72، ومسلم (571).
(¬2) "الموطأ" رواية يحيى ص 80.
(¬3) رواه الإمام أحمد 1/ 379، والبخاري (401)، ومسلم (572) عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود مرفوعًا.
(¬4) رواه ابن أبي شيبة 1/ 384 (4408) عن الحجاج، عن الحكم به.

الصفحة 212