كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل ترك صلاة سَنةٍ أو أكثر، كيف يصليها؟ قال: يصلّي حتى لا يشك، ويصلي في أي وقت كان، يصلي الفائتة ويؤخر الفجر حتى يخشى فوتها ويصلي صلاة فائتة حتى إذا خشي فوتها صلاّها، ويؤخر أيضًا الظهر ويفعل كمثل، ولا يتطوّع، وعليه صلاة متقدمة إلا أن تكون الوتر، فإنه يوتر.
"مسائل ابن هانئ" (365)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل فرط في صلوات شهرين؟
فقال: يصلي ما كان في وقت يحضره ذكر تلك الصلوات فلا يزال يصلي حتى يكون آخر الوقت الصلاة التي ذكر فيها هذِه الصلوات التي فرط فيها، فإنه يصلي هذِه التي يخاف فوتها، ولا يضيع مرتين. ثم يعود فيصلي أيضًا حتى يخاف فوت الصلاة التي بعدها، إلا أن أُكثر عليه فيكون ممن يطلب المعاش، ولا يقوى أن يأتي بها فإنه يصلي حتى يحتاج إلى أن يطلب ما يقيمه من معاشه، ثم يعود إلى الصلاة لا تجزئه صلاة وهو ذاكر الفرض المتقدم قبلها فهو يعيدها أيضًا إذا ذكرها وهو في صلاة.
"مسائل عبد اللَّه" (195)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل ترك صلاة شهر؟
قال: يعيد ما ترك حتى يضعف، أو لا يكون له ما يقيمه يومه، فيكسب ما يقيمه يومه، ثم يعود إلى الصلاة. فإن خاف فوت صلاته بدأ هذِه التي خاف فوتها، ثم قضى بعد.
قلت لأبي: فإن ضعف فلا يقدر أن يصلي؟
قال: يتركها حتى يقوى.
"مسائل عبد اللَّه" (197)

الصفحة 22