كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام.
"التمهيد" 3/ 280 - 282، "الاستذكار" 4/ 360 - 363، "طرح التثريب" 3/ 22

قال أبو العباس النسائي: سمعت أحمد يقول: سجدتا السهو قبل السلام زيادة كان أو نقصانًا.
"الانتصار" 2/ 367

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل جلس في الركعة الأولى من الفجر، فسبحوا به، فقام، متى يسجد للسهو؟
فقال: قبل السلام.
"المغني" 2/ 414

قال حرب: سمعته يقول: السهو على خمسة أوجه: السهو في التحري على حديث ابن مسعود، ويسجد بعد السلام والتشهد، وفي حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد (سجدهما قبل السلام) (¬1) ولا يتشهد. وفي حديث ابن بحينة (سجدها قبل السلام ولا يتشهد) (¬2) وفي حديث أبي هريرة وعمران بن حصين في التسليم من ثنتين أو ثلاث (سجد بعد التسليم ويتشهد فيهما).
وقال: كل سهو يدخل عليه سوى هذا فإنه يأتي به قبل السلام؛ لأنه أصح في المعنى، فإنه ترك سجدة أو فاتحة الكتاب.
"النكت والفوائد السنية" 1/ 83
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 72، ومسلم (571).
(¬2) رواه الإمام أحمد 5/ 345، والبخاري (829)، ومسلم (570).

الصفحة 222