كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي سجدتي السهو؟
قال: ما دام لم يخرج من المسجد أرجو -يعني: يرجع فيسجد.
قيل لأحمد: إن نسي سجدتي السهو حتى يخرج من المسجد؟
قال: فيه اختلاف، ولم ينفذ له فيه قول.
"مسائل أبي داود" (391)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل صلى ركعتين ثم سلم، وكان من صلى خلف الإمام قد تكلم إلا بعضهم؟
قال: يعيدون الصلاة إلا الإمام، فإنه يبني هو على صلاته إذا كان تكلم؛ لأنه تكلم وهو يرى أنها قد تمت صلاته.
ثم ذكر قصة ذي اليدين حين قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أقصُرت الصلاة أم نسيت؟ قال: "لم تقصر ولم أنس". ثم قال للناس: "أكما يقول ذو اليدين؟ " فأجابوه: هو كما يقول ذو اليدين (¬1). وكان قد وجب عليهم أن يجيبوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وليس لأحد اليوم أن يجيب أحدًا؛ لأن هؤلاء اليوم على خلاف ما ظن أولئك؛ لأن الصلاة لا تقصر اليوم، وأن أولئك ظنوا أن الصلاة قد قصرت، فتكملوا، فلم يأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بإعادة الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (379)

قال ابن هانئ: سألته عن الإمام يصلي بقوم فيتكلم؟
قال: إذا تكلم فليعد الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (383)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 234، والبخاري (482)، ومسلم (573) من حديث أبي هريرة.

الصفحة 224