كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا سجدهما -يعني: سجدتي السهوِ- قبلَ التسليمِ، فلا يتشهد فيهما.
"مسائل الكوسج" (452)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن سجدتي السهو فيهما تشهد؟
قال: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام يتشهد.
"مسائل أبي داود" (375)

قال أبو داود: وسمعته مرة أخرى قال: إذا سجد قبل السلام فإنه لا يتشهد فيه، لا يتشهد مرتين.
"مسائل أبي داود" (376)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا رفع رأسه يسلم؟
قال: إذا استوى سلم.
وكذلك رأيت أبا عبد اللَّه يفعل، صلى بنا غير مرة ولم نر سهوًا، فلما انتظرنا التسليم سجد بنا سجدتين، فلما رفع رأسه واستوى جالا سلم عن يمينه وعن يساره.
"مسائل أبى داود" (377)

460 - تكرار السهو
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال [أي: سفيان]: فإن سهوتَ في صلاةٍ واحدةٍ عشرينَ مرةً يَكفي سجدتا السَّهو.
قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
"مسائل الكوسج" (326)

الصفحة 227