كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

نقل مهنا عنه في رجل نسي صلاة فذكرها عند حضور الجمعة، قال: يبدأ بالجمعة، هذِه يخاف فوتها.
فقال له: كنت أحفظ عنك أنك تقول: إذا صلى وهو ذاكرٌ لصلاة فاتته أنه يعيد. قال: كنت أقول.
"الروايتين والوجهين" 1/ 133

قال إبراهيم الحربي: سئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا صلاة لمن عليه صلاة" (¬1)؟ قال: لا أعرف هذا اللفظ.
"فتح الباري" لابن رجب 5/ 147

365 - إذا ذكر الفائتة وهو في الحاضرة
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا نَسِي الظُّهرَ؛ فصلى العصر؛ ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، أيعيدُ العصرَ أَمْ لا؟
قال: لا يُعِيدهَا؛ إلا أنْ يكونَ ذَكَرَهَا وَهو في العصرِ إذا كان في جَمَاعَةٍ فَلَا يَقْطعُهَا كَمَا فَعَلَ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (¬2) ثم يصلي الظهرَ ثُمَّ يُعِيدُ العَصْرَ؛ لأنَّهُ كان فيها وَهوَ ذاكرٌ للظُّهرِ.
¬__________
(¬1) قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1/ 443 (750): هذا حديث نسمعه عن ألسنة الناس، وما عرفنا له أصلًا، ثم روى كلام الإمام أحمد بإسناده.
وقال الحافظ في "التلخيص" 1/ 272 قال ابن العربي في "العارضة": هو باطل.
(¬2) روى عبد الرزاق 2/ 5 (2254)، والطحاوي 1/ 467 (2683)، والبيهقي 2/ 222 أن ابن عمر قال: من نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسيها، ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى.
ورواه البيهقي 2/ 221 عن ابن عمر مرفوعًا ثم قال: والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفًا.

الصفحة 23