كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (123)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فاتته الظهرَ وهو مع الإمامِ في العصرِ فذكرهَا؟
قال: يُتمُّ وَيعيدُهَا بعد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (136)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ رضي اللَّه عنه: لا تجزئه صلاةٌ وهو يذكرُ صلاةً فائتةً إلَّا أنْ يكون فيها، فإن كان نسيانًا لا يعيد.
قلتُ: فالمعنى فيه واحدٌ إذا ذكر الصلواتِ وهو يقضيها ثمَّ جاءتْ صلاةٌ وهو في قضاءٍ.
فقال: على ذَلِكَ هو أهون.
قال إسحاق: لا، بل هذِه مثلُ الأولى، إذا جاء وقتُ صلاةٍ دخلَ مع الجميعِ.
"مسائل الكوسج" (279)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ نسيَ صلاةَ الغداة حتَّى دخلَ في صلاةِ الجمعة؟ قال: يمضي في الجمعةِ.
قال أحمد: يمضي في الجمعةِ، ولكن يعيد.
قُلْتُ: الظهرَ أربعًا؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (533)

الصفحة 24