أبواب مباحات ومكروهات الصلاة
469 - العمل اليسير في الصلاة لحاجة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره الإشارة في الصلاةِ؟
قال: قد أشارَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجلسوا" (¬1)، إذا كان يُفهمهم شيئًا مِنْ أمرِ صلاتِهم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (277)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عد الآي في الصلاةِ؟
قال: ليس به بأسٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (282)
قال إسحاق بن منصور: رأيت أحمد بعدما كبَّرَ في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله، ويمسح رأسه ووجهه بيديه جميعًا، ويسوي ثيابه، ويقارب صلاة التطوع لا يطول، ويتم ركوعها وسجودها.
"مسائل الكوسج" (418)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن عد الآي في الصلاة؟
قال: أرجو.
"مسائل أبي داود" (230)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يزر عليه؟ أو يأخذ قلنسوته في الصلاة؟
قال: أرجو.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 334، ومسلم (413). من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-.