كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

عاودته، فقال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي وهو حامل أمامة (¬1)، وفتح لعائشة بابًا (¬2)، أي: لا بأس به.
"مسائل أبي داود" (232)

قال أبو داود: رأيت أحمد بزق في الصلاة فعطف بوجهه حتى ألقاه خارجًا من المسجد عن يساره.
"مسائل أبي داود" (233)

قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن عدّ الآي في الصلاة؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (253)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس به. يعني: حديث أبي قتادة أن النبي صلى وهو حامل أمامة وهو يصلي. وحديث عائشة أنها استفتحت الباب فمشى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في الصلاة حتى فتح لها.
"مسائل عبد اللَّه" (361)، (362)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا يحيى بن أبي زائدة، عن عكرمة بن عمار، حدثني عاصم بن شميج الغيلاني قال: رأيت أبا سعيد الخدري رضي اللَّه عنه يصلي عند الزوال، وهو معتمد على جريدة إذا قام اعتمد عليها،
وإذا ركع أسندها إلى الحائط، وإذا سجد اعتمد عليها.
"السنة" لعبد اللَّه (1510)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 295، والبخاري (516)، 8/ 8، ومسلم (543) من حديث أبي قتادة الأنصاري -رضي اللَّه عنه-.
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 31، أبو داود (922)، والنسائي 3/ 11، والترمذي (601)، وقال: حديث غريب وصححه الألباني رحمه اللَّه في "مشكاة المصابيح" (1005).

الصفحة 242