كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟
قال: نعم.
واحتج بحديث أبي قتادة وغيره في قصة أمامة بنت زينب.
"التمهيد" 5/ 143

قال علي بن سعيد: رأيت أبا عبد اللَّه مشى في الصلاة أذرعًا حتى دنا إلى سترة.
"طبقات الحنابلة" 1/ 342

قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يكبر للصلاة وبين يديه رمح منصوب فيريد أن يسقط فيأخذه فيركزه مرة أخرى. وقيل له: حكوا عن ابن المبارك أنه أمر رجلًا صنع هذا أن يعيد التكبير.
فقال: أرجو أن لا يكون به بأس أن يعيد التكبير، ثم ذكر حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يصلي الفرض بالناس وأمامة على عاتقه.
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه سئل: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟
قال: نعم.
وقال (أي: الأثرم): وأخبرني محمد بن داود المصيصي، قال: رأيت أبا عبد اللَّه رأى رجلًا قد خرج عن الصف فرده وهو في الصلاة. قال: وربما رأيته يسوي نعليه برجليه في الصلاة.
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن يحمل صبيًّا ووضعه في صلاته كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟
قال: صلاته جائزة.

الصفحة 243