كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال ابن هانئ: سألته عن حديث أميمة؟
فقال: أنا أذهب إليه، في الرجل يرى الرجل أو الشيء الذي يريد أن يقع في بئر، أو يقع في نهر، أو في شيء، يخشى إن هو تركه أن يهلك.
قال: يأخذه، ويقطع الصلاة.
قلت: فالذمي يراه المسلم وهو يصلي في هذِه الحال؟
قال: لا أقول فيه شيئًا.
"مسائل ابن هانئ" (215)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدخل في الصلاة وهو لا يجد في بطنه شيئًا، ثم إنه لما أن صلى ركعة وجد في بطنه شيئًا يكاد أن يحجزه عن الصلاة؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان شيئًا يحجزه عن الصلاة قطما، وخرج وتوضأ ثم استأنف الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (369)

قال حرب: قيل لأحمد: الحديث الذي جاء: "إذا دعاك أبوك وأنت في الصلاة فأجبه" (¬1)؟ فرأيته يُضعف الحديث.
"فتح الباري" لابن رجب 9/ 319

نقل المروذي عنه: أجب أمك، ولا تجب أباك.
"الإنصاف" 5/ 659
¬__________
(¬1) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن أورد العجلوني في "الكشف" (1762) حديث: "علموا بنيكم السباحة والرمي، ولنعم لهو المرأة مغزلها، وإذا دعاك أبوك وأمك فأجب أمك". وقال: رواه ابن منده في "المعرفة" والديلمي عن بكر بن عبد اللَّه الأنصاري، سنده ضعيف. =

الصفحة 245