كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

471 - قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تَقْتُلُ الحيةَ والعقربَ في الصلاة؟
قال: إي واللَّه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (153)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقتلُ القملَ في الصلاةِ؟
قال: ما أَحبُّ العبثَ به، وإن قتلَ فليس به بأسٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (273)

قال صالح: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيأخذ القمل؟
قال: إن قتلها فلا بأس، وإن دفنها فلا بأس (¬1).
"مسائل صالح" (388)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقتل خمسة أو ستة أو أقل أو أكثر بفركه من القمل في الصلاة؟
قال: ليس فيه وضوء.
"مسائل ابن هانئ" (212)
¬__________
= وأورده الشوكاني في "الفوائد المجموعة" 1/ 137 (62) ثم قال: قال في "المقاصد": ضعيف لكن له شواهد.
وروى ابن أبي شيبة 2/ 193 (8013) عن محمد بن المنكدر مرفوعًا مرسلا: "إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبها وإذا دعاك أبوك فلا تجبه حتى تفرغ".
(¬1) وهو ما نقله ابن هانئ، وعبد اللَّه بن أحمد بن حنبل عنه. انظر: "مسائل ابن هانئ" (204)، "مسائل عبد اللَّه" (358).

الصفحة 246