كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال صالح: وسألته عن الرجل يحقن البول؟
قال: ما لم يعجله فلا بأس.
"مسائل صالح" (346)

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: كان إبراهيم النخعي، إذا أراد أن يبول لبس خفيه (¬1)، ترى ذلك؟
قال: إذا كان بولًا يعجله فلا يعجبني، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين" (¬2).
"مسائل ابن هانئ" (107)

قال ابن هانئ: قيل له: الرجل قد حقنه البول وهو على وضوء في السفر، فإن أحدث لم يجد ما يعيد وضوءه، فأحب إليك أن يصلي على وضوئه بتحقين البول، أو يبول ويتيمم؟ ،
قال: إذا لم يستعجله استعجالًا شديدًا.
"مسائل ابن هانئ" (108)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يجد مس الغائط والبول يصلي أو يتوضأ؟
قال: ما لم يدافعه أو يشغله.
"مسائل عبد اللَّه" (301)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: الرجل يجد من الغائط والبول، يصلي أو يتوضأ؟
قال: ما لم يدافعه أو يشغله
"مسائل عبد اللَّه" (359)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 1/ 218 (849)، وابن أبي شيبة 1/ 182 (2095).
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 43، ومسلم (560) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنهما-.

الصفحة 252