كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: لا، هذا إذا كان يستثبت، وليس على الناس أن يجيبوا الإمام، فإذا كلموا الإمام أعادوا الصلاة. احتجوا بحديث معاوية بن الحكم (¬1)، قالوا: لم يأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعيدوا الصلاة؟ قال أبي: ألا يرون إلى حديث ابن مسعود لما أن تكلموا في الصلاة.
"مسائل صالح" (1083)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة وغيرها؟
قال: يحمد اللَّه ولا يجهر.
قلت: يحرك بها لسانه؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (260)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يسلم علي وأنا في الصلاة؟
قال: إن شاء إشارة، وأما بالكلام فلا يرد.
"مسائل أبي داود" (261)

قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث ذي اليدين، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصدق ذو اليدين". فقالوا: نعم.
قال: لم يكن لهم أن لا يجيبوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأما اليوم فمن تكلم خلف الإمام يعيد الصلاة.
قال أحمد: وإن كثر كلام الإمام فيه أعاد.
"مسائل أبي داود" (372)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجلٍ صلى ركعتين فسلم، فلما سلَّم أُخبر أنه صلى ركعتين؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 447، ومسلم (537).

الصفحة 260