فقال أبي: ليس فيه بيان أن النبي أمره أن يعيد الصلاة.
"مسائل عبد اللَّه" (363)
قال عبد اللَّه: قال أبي: إذا تكلم الرجل في الصلاة عامدًا وتكلم بشي لا تكمل به الصلاة ليس هو من شأن الصلاة، أعاد الصلاة -إذا قال: يا جارية اسقني ماء، أو كلمه رجل فكلمه أعاد الصلاة- والذي هو من شأن الصلاة مثل قول ذي اليدين: يا رسول اللَّه أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فأجابه: "لم أنس ولم تقصر الصلاة" (¬1) فهذا من شأن الصلاة.
"مسائل عبد اللَّه" (364)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا عطس الرجل وهو في صلاته يحمد اللَّه في نفسه ولا يرفع صوته.
"مسائل عبد اللَّه" (366)
قال الأثرم: قال أحمد: ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته، فإن تكلم بغير ذلك فسدت عليه.
وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول في قصة ذي اليدين: إنما تكلم ذو اليدين، وهو يرى أن الصلاة قد قصرت، وتكلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو دافع لقول ذي اليدين، فكلم القوم فأجابوه؛ لأنه كان عليهم أن يجيبوه.
"التمهيد" 3/ 246، 247
نقل عنه المروذي: إذا قال: اسقني ماءً. عامدًا أو ساهيًا استقبل الصلاة.
ونقل أبو طالب في رجل رد السلام ناسيًا: يعيد الصلاة.
"الانتصار" 2/ 291
¬__________
(¬1) سبق تخريجه قريبًا.